الشيخ المفلح الصميري البحراني

146

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

الإحرام . 2 - ارتداد الزوج . 3 - موته على المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه محمد بن بابويه في المقنع . 4 - موت الزوجة على المشهور أيضا ، وخالف فيه الشيخ وابن البراج في الكامل . 5 - الخلوة التامة ، وهي المعركة العظيمة بين الفقهاء ، والمراد بالتامة إرخاء الستر وإغلاق الباب مع عدم المانع من جهة الزوج كالعنن ، ومن جهة الزوجة كالقرن والرتق ، وغير ذلك كالمرض من أحدهما ، وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، حكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن قوم من أصحابنا انها قائمة مقام الدخول في تقرير المهر ، ويؤيده رواية زرارة ، عن الباقر عليه السلام « قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثمَّ خلا بها فأغلق عليها بابا وأرخى سترا ثمَّ طلقها فقد وجب الصداق » « 403 » . وابن الجنيد اشترط في الخلوة الوطي أو الإنزال بسبب النظر أو التقبيل أو اللمس ، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف أيضا ان وجود الخلوة كعدمها مع عدم الوطي ، والقول قول الزوج في عدمه ، قال : وهو الظاهر في روايات « 404 » أصحابنا . واختاره المصنف ، والعلامة في أكثر كتبه ، وهو اختيار فخر الدين لما رواه يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليه السلام « قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر

--> « 403 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 55 من أبواب المهور ، حديث 3 . « 404 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 54 من أبواب المهور ، وباب 55 منه .